الشريف المرتضى

79

رسائل الشريف المرتضى

ويجوز أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي صنفا " من شئ يخرجه قل ذلك أم كثر . ولا تحل الصدقة لمن له حرفة أو معيشة تغنيه عنها أو كان صحيحا " سويا " يقدر على الاكتساب والاحتراف . ولا تحل أيضا " إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر . ولا تحل الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر على نفقتهم عند الحاجة إليها . وتحل للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات . وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا " إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا إلى الصدقة أحلت لهم الزكاة ، وحلت صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات . ويجوز أن يعطي لواحد من الفقراء القليل والكثير . وروي أنه لا يعطي لواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم ( 1 ) وروي أن الأقل درهم واحد . فصل ( في زكاة الفطرة ) زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوه الزكاة وهي سنة مؤكدة

--> 1 ) الكافي 3 / 548 .